الشيخ المفلح الصميري البحراني

503

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في متعلق النذر * ( قال رحمه اللَّه : أما الحج فنقول : لو نذره ماشيا لزم ، ويتعين من بلد النذر ، وقيل من الميقات . ) * * أقول : إذا نذر الحج ماشيا أو راكبا انعقد أصل النذر إجماعا ، وهل يلزم القيد مع القدرة ؟ فيه خلاف مبني على أن المشي أفضل من الركوب أو الركوب أفضل من المشي ، وقد مضى تحقيق البحث في ذلك في باب الحج « 5 » . فإذا لزم قيد المشي ، هل يلزم المشي من بلد النذر أو من الميقات ؟ الأول ظاهر الشيخ في المبسوط ، واختاره ( المصنف و ) « 6 » العلامة للعرف ، والألفاظ إنما تحمل على الاصطلاح العرفي ، ونقل في المبسوط أنه يلزمه من الميقات ، والأول هو المعتمد ما لم يقصد من الميقات ، وباقي فروع هذه المسألة مذكورة في كتاب الحج فلا فائدة في الإعادة . * ( قال رحمه اللَّه : لو نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه الحرام انصرف إلى بيت اللَّه

--> « 5 » - ج 1 ص 398 . « 6 » - ليست في الأصل بل من النسخ .